يتناول الباحث العراقي هنا مسألة أهمية تحديد المفاهيم في البحث الاجتماعي، فالمفاهيم هي منافذ المعرفة العلمية، ويكشف عن أنه بالنسبة لمفاهيم تبدو بديهية مثل الطفل والموت ثمة اختلافات عديدة في تعريفاتها بين الأدبيات اللغوية، والاجتماعية، وحتى العلمية. وأخيرا المفاهيم المجتمعية العامة بين السكان أنفسهم.

الطفولة والموت: بين المفهوم اللغوي والاجتماعي

فراس عباس فاضل البياتي

 

المقدمة
إن محاولة التعرف على معنى المفهوم أو المصطلح يعد من أهم مفاتيح الفهم والمعرفة العلمية الحقيقية التي يسعى الإنسان إلى بلوغها، ولعل مما يسهل على الذين يتابعون البحث إدراك المعاني والأفكار، التي يريد الباحث التعبير عنها من دون أن يختلفوا في فهم ما يقول هو تحديد المفهوم([1])، انطلاقا من ذلك حدد الباحث مفهومي (الوفاة، والطفل) وراعى الباحث تحديد تعريف إجرائي لكل مفهوم. ويهدف البحث إلى توضيح المفاهيم للقارئ، ومن ثمة التخلص من بعض الالتباس الذي يحدث لدى القارئ في بيان المفاهيم.

أما أهمية البحث فتكمن في اختيار المفهومين (الوفاة) الذي يعد عنصر من عناصر النمو السكاني، والذي جاب حوله الغموض في الفهم لدى السكان، ومفهوم (الطفل) الذي يعد الفئة السكانية الأصغر في الهرم السكاني، والذي لا يقل غموضا في الفهم لدى السكان بمعناه الواسع (الطفولة) ومعناه الضيق (الطفل). واعتمد الباحث المنهج التحليلي في البحث. تضمن البحث مبحثين الأول (الوفاة (Death / Mortality)، الذي تتضمن (مفهوم الوفاة في اللغة، والشرع، والقانون، والطب، وأخيرا مفهوم الوفاة اصطلاحا) أما المبحث الثاني ( الطفل (child) وتضمن (مفهوم الطفل في اللغة، والشرع، والقانون، وأخيرا مفهوم الطفل اصطلاحا).

المبحث الأول / الوفاة (Death / Mortality)
تعد الوفيات عاملاً رئيساً مقررا لنمو السكان، فضلا عن عاملي الخصوبة والهجرة، والوفاة بمعناها العام هي الموت كعنصر من عناصر التغيير السكاني فهي حدث حيوي تجمع وتسجل له الإحصاءات([2]).

  1. التعريف اللغوي/ الوفاة في معجمات اللغة، المنية، والوفاة الموت، وتوفي فلان وتوفاه الله إذا قبض نفسه، وفي الصحاح إذ قبض روحه وقال غيره توفي الميت استيفاء مدته التي وفيت له وعدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا([3]). وعرف المعجم الديمغرافي المتعدد اللغات الوفيات: بأنها جمع وفاة وهي الموت. ويطلق لفظ الوفيات على معدل الوفيات تسامحا، وقد استعمل المؤلفون العرب قديما لفظ الموتات بهذا المعنى، والمائت المحتضر والميت والمتوفى جميعا بمعنى واحد، وكل هذه الألفاظ وأمثالها تستعمل احدهما مكان الأخر، واحتضر واعتبط مات صغيرا أو شابا قبل أن يهرم([4]). أما في المعجم الانكليزي فيعرف الوفاة (Death) «بأنها نهاية الحياة للكائن الحي»([5]).
  2. الوفاة شرعا
    قد يتبادر إلى الذهن بداهة أحقية الطبيب في تحديد الوفاة، لكن الموت أوسع انتشاراً، واعم حدوثا من أن ينحصر أمره في تخصص مهني ضيق، أن الموت حقيقة حياتية تحدث للبشر كافة وللحيوانات كلها وللنباتات أيضا، وما من حي إلا هو ميت ماّلا، إذ فالموت حقيقة دينية وفلسفية وواقعة قانونية وحالة اجتماعية فالدين يعده مفارقة الروح للجسد وبدء حساب الآخرة وانتظار البعث([6]).

الموت ليس بعدم محض، ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقته، وحيلولة بينهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار([7]).

والروح: جسم لطيف شفاف، حي لذاته، مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، وعند مفارقته الجسد ينقطع تصرفه في الأعضاء التي الروح تستعملها حسب مشيئتها(*)، قال تعالى: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى اجل مسمى أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) الزمر / 42.

فالروح قد تغادر الجسم، وهو في أكمل حالات الصحة، هذا هو التعريف الذي ذكره المسلمون وامنوا به.

والموت أيضا: نهاية الحياة، فكل شيء حي نهايته الموت، ولكن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يدرك الموت ويتخيله([8]). وعرف الموت بأنه انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته والحيلولة بينهما، وتبدل حال بحال، وانتقال من دار إلى دار([9]).

  1. التعريف القانوني للوفاة:
    أشارت الفقرة الأولى من المادة (34) من القانون المدني العراقي(*) إلى أن الوفاة (هي انتهاء شخصية الفرد) وهذا ما نصت عليها إذ قالت (وتنتهي بوفاته) أي الشخصية تنتهي بوفاة الشخص، وذلك يعني أن الموتى لا يعدون أشخاصا في نظر القانون المدني العراقي. ويثبت واقعة الوفاة بالسجلات ويجوز الإثبات بأية طريقة أخرى (أي الشهود)([10]).
  2. التعريف الطبي للوفاة:
    بما أن الوفاة هي واقعة طبية، وان الطبيب هو من يحدد هذه الواقعة، إذن لابد من الإشارة إلى الوفاة، أو الموت بمعناها الطبي فهي (انتهاء الحياة اثر توقف الأجهزة الجسمية عن أداء مهامها، أو توقف مظاهر الحياة، كما يعرفه البعض، وهذا هو الموت الجسدي Somatic وعرفه آخرون: بأنه التوقف بدون عودة لجهازي التنفس والدوران).([11]) ويعرف أيضا ( التوقف التام والبات في وظائف العقل والأعضاء أو التوقف لجميع وظائف الدماغ بما في ذلك جذر الدماغ)([12]).

ويعد الشخص الذي يتوقف عنده التنفس وضربات القلب ميتا، وفي هذه الأيام يتسبب الأطباء أحيانا في استمرارية عمل القلب والرئتين بوسائل اصطناعية، وهناك أجهزة مختلفة تستطيع أن تعيد التنفس وضربات القلب حتى عند تلف الدماغ فقد أدى تطور مثل هذه الأجهزة المساعدة على الحياة إلى تعريف جديد للموت يسمى موت جذر الدماغ،

والموت أيضا (هو توقف الأعمال الحيوية في الجسم) ويعتمد استمرار الأفعال الحيوية على سلامة الأجهزة الثلاث في الجسم البشري وهي الجهاز التنفسي، والدوران والجهاز العصبي. فإذا توقف عمل احد هذه الأجهزة اختل عمل الجهازين الآخرين، ثم توقفا وانتهى الأمر بالموت([13]). كما عرف بأنه (توقف الحياة حيث تنقطع عن أداء عملها الأجهزة الجسمية) أما موت الحجيرات فيحصل بعد ذلك بفترات زمنية مختلفة باختلاف طبيعة النسج([14]).

  • التعريف الاصطلاحي للوفاة:
    أن كلمة (وفيات) تشير في التحليل الاجتماعي أو الديمغرافي إلى العدد التكراري لظاهرة الوفاة في السكان، والوفيات بين السكان تتوقف على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية في المجتمع([15]). والموت بصورة عامة ضد الحياة، هي ظاهرة حياتيه (بيولوجية) اجتماعية([16]). وتعرف الوفاة أيضا «بأنها موت أعضاء الكائن الحي»([17]).

وعرفتها الأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية W.H.O)، بأنها الانتهاء التام لجميع مظاهر الحياة في أي وقت بعد حدوث ولادة حية، أي توقف الوظائف الحيوية بعد الولادة دون القدرة على الحياة بعد الإغماء، وعليه فالوفاة هنا لا تشمل وفاة الأجنة Fetal Death ([18]). وتبين من نتائج مسح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا بان هناك دولاً تتفق في تعريفها للوفاة مع تعريف الأمم المتحدة، والعراق واحد من هذه الدول التي يتطابق تعريفها للوفاة بتعريف الأمم المتحدة([19])، وهو التعريف الذي سنأخذ به في دراستنا هذه.

المبحث الثاني/ الطفل (Child)
الطفل لغة

وردت كلمة الطفل في اللغة، بمعنى: الطفل الرخص الناعم في كل شيء، والجمع (أطفال وطفولة)، مؤنثها (طفلة) الصغير في كل شيء ([20]). ويقصد به أيضا المولود، وولد كل وحشية أيضا طفل وقد يكون (الطفل) واحدا وجمعا مثل الجنب ([21])، قال تعالى: ( أو الطفل الذين لم يظهروا) النور / (31)

  1. الطفل شرعا
    أما في الشرع الإسلامي فعرف بأنه كل من لم يبلغ الحلم (أي لم يحتلم)([22]) جمعه الأطفال: الذين لم يظهروا ويطلعوا على عورات النساء للجماع([23]). وعرفه البغدادي، بأنه (الشخص الذي ليس له البلوغ حكم الإيمان ولا حكم كفر ولا حكم ولاية ولا حكم عداوة) والدليل على تعليق البلوغ حديث الرسول (e) في الطفل قوله: (رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ) صدق رسول الله ([24]).

أما في الوجيز في أصول الفقه فقد جاء فيه مفهوم الطفل على أساس وجوب أو عدم وجوب الأهلية (*) وعلى النحو الأتي:
أ. منفي أهلية الوجوب / وهو الجنين في بطن أمه كجزء من أمه، ينتقل بانتقالها فيحكم عليه بعدم ثبوت الذمة له وهذا لا يهمنا، لأننا نتناول في دراستنا الطفل وليس الجنين.
ب. أما الدور الثاني يكون صبيا غير مميز، ويكون نافذ العقل الذي تتكون به التصرفات الشرعية، وتحدد من الولادة إلى سن التمييز
أي منذ الولادة حتى قبل السابعة من عمره.
ج- أما الدور الآخر - دور التمييز إلى البلوغ، ويبدأ هذا الدور ببلوغ الصغير السنة السابعة، وينتهي بالبلوغ، وفي هذا الدور تثبت للإنسان أهلة وجوب كاملة (أي يجوز للولي أن يأذن للصغير بأعمال تجارة متى انس منه قدرة على ذلك)([25]).

وهذا ما اخذ به القانون المدني العراقي، والقانون المدني المصري ([26])

ويشير البغدادي إلى أن حد البلوغ الذي يخرج به الغلام من دور الصبا إلى دور الرجولة المكلفة والمتحملة للتبعات، هو يكون ببلوغه النكاح، فالفتاة برؤيتها الحيض، والغلام بالاحتلام؛ لان القران الكريم حد البلوغ ببلوغ النكاح([27]).

  1. الوفاة في القانون:
    أما في القانون المدني العراقي، فان شخصية الإنسان تبدأ بولادته حيا
    (المادة 34/ القانون ). والولادة لابد أن تكون تامة بان ينفصل المولود عن أمه انفصالا تاما، وان يكون حيا فإذا كان كذلك تثبت له الشخصية القانونية، وهي تثبت له حتى لو مات بعد لحظة قصيرة من ولادته، فإذا ولد الجنين ميتا فلا تبدأ الشخصية القانونية، إذ نص القانون المدني العراقي (المادة 34) بفقرته الثانية بثبوت حق الجنين في النسب، والميراث، والوصية كما يستفيد من الاشتراط الذي ينعقد لمصلحته ([28]) .

ويتضح معنى الطفل في القانون المدني العراقي من خلال ثلاثة ادوار، وتبدأ بالصبي غير المميز وتبدأ هذه المرحلة من الولادة إلى قبل السابعة من العمر، والصغير في هذا السن والدور ليس له الحق لا جراء أي نوع من أنواع الأعمال القانونية، أما الدور الثاني وهو الصبي المميز، ويبدأ هذا الدور في تمام السابعة إلى بلوغ سن الرشد (·) وهي ثماني عشرة سنة كاملة، ويتمتع الصغير في هذا الدور بتميز ناقص وبالتالي بأهلية ناقصة الأداء(1).

  1. الطفل اصطلاحا:
    اختلفت الأدبيات العلمية في تعريف الطفل: فقد عرف حسب المادة الأولى من مشروع اتفاقية حقوق الطفل العالمية بأنه (كل إنسان حتى سن الثامنة عشر)([29]) إلا إذا بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، أي ما لم يكن القانون الوطني يحدد سنا أخر لبلوغ مرحلة الرشد ولكل دولة أن تحدد سن الرشد لديها([30]) وتأخذ الديمغرافية بعض المصطلحات الدارجة، على الرغم من افتقارها الدقة للدلالة على مراحل العمر المختلفة، تبدأ الحياة بالطفولة والطفل يدل على من لم يبلغ سن البلوغ، ويسمى الطفل في أيامه الأولى وليدا، والمولود الذي لم يتجاوز العام الأول، يطلق عليه لفظ الطفل الصغير (الرضيع) والطفل ما قبل سن التعليم سمي الغلام والطفل في سن التعليم يسمى بالولد اليافع([31]).

والطفولة بوصفها مفهوما أصبحت في أدبيات العلوم الاجتماعية (تلك الفئة العمرية التي تمتد من سن الولادة إلى الثانية عشرة تقريبا وفي داخل هذه الفئة العمرية هناك تقسيمات فرعية أخرى يمكن إجمالها في ثلاث مراحل عمرية (الطفولة المبكرة Early childhood) وهي تمتد من الولادة حتى الثالثة من العمر، (والطفولة المتوسطة Medial childhood) وتمتد من الثالثة إلى السادسة، و( الطفولة المتأخرة Late childhood وتمتد من السادسة من العمر إلى الثانية عشرة)([32]).

تحديد الطفولة وفق المدى العمري:
إن الأساس المنطقي في اللجوء إلى المدى العمري في تحديد أية مرحلة من مراحل الإنسان، يكمن في أن كل مرحلة من هذه المراحل المتميزة من بعضها بجملة من الخصائص البيولوجية والنفسية والاجتماعية، مما يتيح المجال للتعامل معها وفق خصائصها المميزة، كما أن تحديد الطفولة على أساس المدى العمري يكون لإغراض إحصائية من اجل تحديد الحجم الكلي للطفولة والفئات الداخلة فيها، ولما كانت الإحصاءات السكانية عادة تقسم السكان على أساس الفئات الخمسية (يوم- دون خمسة سنة) وتنقسم إلى (دون السنة) ومن (سنة – دون الخمسة) و(5-دون العاشرة) و(10 دون الخامسة عشرة) الخ.

فان تحديد المراحل العمرية عادة ما يتم على أساس هذه الفئات، فالطفولة تمتد من (يوم إلى دون 15 سنة)، وفق تحديد السن الدولي للطفل عام 1979، وتحدد عمر الشباب من (15 إلى 24) سنة في عام 1985([33]). وتضم مرحلة الطفولة مراحل تختلف في تسمياتها وتركيبها عن الأخرى، سنتطرق إلى أهم المراحل التي تدخل ضمن دراستنا.

أ. مرحلة الرضاعة (الرضع) في اللغة هو شرب اللبن من الضرع أو الثدي، نقول المولود يرضع، ويقال امرأة مرضع إذا كان لها ولد ترضعه، قال الله تعالى «يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمّا أرضعت» الحج / 2 ([34]). ومن الآية القرآنية الكريمة في قوله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» البقرة/233 وتفسير هذه الآية انه لما كان في الآية (والوالدات يرضعن) أي (ليرضعن حولين) عامين كاملين صفة مؤكدة ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه ([35]).

وكذلك قوله تعالى «ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصامه في عامين» لقمان / 14 توضح الآيتان حكم الشرع الإسلامي بتحديد عمر الرضيع بعامين كاملين([36]). والطفل الرضيع هو الذي لا يزال في سن الرضاعة، ويقصد بسن الرضاعة مرحلة الطفولة التي تنتهي قبل بلوغ الطفل السنة الثالثة من عمره([37]).

إما الدراسات الديموغرافية (علم السكان) فقد أعطت تعريفا لوفيات الرضع بأنهم الأطفال الذين لم يتجاوزوا العام الأول من أعمارهم ([38]).

ب . المرحلة التالية هي مرحلة الطفولة التي تقسم إلى ثلاثة أقسام.
1. مرحلة ما قبل الدراسة وتبدأ من (3 إلى 5 سنوات)، أو مرحلة الحضانة التي تسمى مرحلة الطفولة المبكرة، إذ تبدأ هذه المرحلة بعد الرضاعة مباشرة، وفي هذه المرحلة يكون الطفل في نمو جسماني وعقلي كبيرين.
2. مرحلة الطفولة الوسطى تبدأ من (6 إلى 9 سنوات)، أو المرحلة المدرسية، أو مرحلة التعليم الابتدائي.
3. مرحلة الطفولة المتأخرة التي تبدأ من (9 إلى 15) سنة، وهي مرحلة التعليم المتوسط ([39]).

  • الطفل اصطلاحا:
    وعلى نهج ما تقدم، نستطيع تعريف الطفل على انه كل إنسان لم يبلغ الخامسة عشر من العمر، لان قطرنا من الأقطار النامية، والتي يكون فيها عادات وتقاليد وأعراف تختلف عن الدول المتقدمة، إذ ظاهرة الزواج المبكر وخصوصا في المناطق الريفية تحدث زيجات في هذا العمر تقريبا، فضلا عن أن سن العمل يبدأ من 15 سنة حسب القانون التجاري العراقي وحسب تقديرنا هو بداية النضج والإدراك والحصول على الدخل المستقل في حالة دخوله سوق العمل.

الخلاصة
إن تحديد المفهوم من أساسيات البحث العلمي، وان عملية توضيح المفاهيم تعد من أهم الخطوات التي تمهد للقارئ الفهم والمعرفة، لان المفاهيم هي منافذ المعرفة العلمية، وعلى خطى ما مر ذكره في الصفحات السابقة نخلص إلى إن هناك مفاهيم تختلف تعريفاتها بين الأدبيات (اللغوية، والاجتماعية، وحتى العلمية، وأخيرا المفاهيم المجتمعية العامة بين السكان أنفسهم)، ورغم هذه التعددية إلا انه هناك تعريف سائد في المجتمع عادة ما يكون من صنع السكان أنفسهم، وهي أيضا يمكن عدها ارث معرفي للمجتمع .

ورغم تعدد الثقافات وتعدد اللغات واللهجات إلا إن المفاهيم تتوحد في معانيها لدى سكان المجتمع. ونأمل أن نكون قد بلغنا هدف بحثا في الصفحات السابقة بشكل علمي سلس يقدم للقارئ والباحث أسلوب الفهم البسيط، اختصارا للوقت في البحث والاستقصاء.

 

مدرس الديموغرافية الاجتماعية/ قسم علم الاجتماع /كلية الآداب/ جامعة الموصل / العراق

 

المصادر

  • القران الكريم
  1. إبراهيم مدكور، معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1975.
  2. ابن منظور، لسان العرب، العلامة أبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم، لسان العرب، مجلد (13)، بيروت، (1956) .
  3. أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة المجلد الثاني، دار الكتب العلمية، بدون سنة ومكان طبع.
  4. أبو عبد الله الأنصاري القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى، مطابع مدكور، بالقاهرة بدون سنة طبع.
  5. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي، أصول الدين، مطبعة الدولة استانبول، ط1، مجلد 1، 1928.
  6. احمد الكبيسي، الأحوال الشخصية، الطبعة الثانية، مطبعة الرشاد، بغداد، 1972.
  7. الإسلام على الانترنت: الإسلام وقضايا العصر، إشكالية تعريف الموت، 2002، Eslam online
  8. الأمانة العامة لإدارة العمل الاجتماعي، معجم مصطلحات التنمية الاجتماعية والعلوم المتصلة بها، بدون مكان طبع، 1983.
  9. الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، واقع التسجيل المدني والإحصائيات الحيوية في دول منظمة أسكوا وتوصيات تطوريها عمان 1993.
  10. جلال الدين محمد احمد المحلى، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي تفسير الإمامين الجليلين، عالم الكتب، بيروت، بدون سنة طبع.
  11. جلال الدين محمد بن احمد المحلى، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تفسير الجلالين، دار الكتاب العربي بمصر، بدون سنة طبع.
  12. جواد كاظم الحسناوي، التباين المكاني لخصائص سكان محافظة بابل، رسالة ماجستير (غير منشورة) في جغرافية السكان، جامعة بغداد، كلية الآداب، بغداد، 1999.
  13. دولة الإمارات العربية، الطفولة في مجتمع متغير، مطبعة جامعة الإمارات العربية، 1988.
  14. زياد درويش، الطب الشرعي، مطبعة جامعة دمشق، 1977.
  15. عبد الباقي البكري، المدخل لدراسة القانون، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، 1972.
  16. عبد الغفور الاطرقجي، التصورات المستقبلية للخدمات الاجتماعية المقدمة للطفولة، هيئة رعاية الطفولة الندوة العلمية الثانية،بغداد، 1989.
  17. عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مطبعة الحرية، بغداد، 1976.
  18. فؤاد افرام البستاني، منجد الطلاب، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط23، 1956.
  19. فوزي سهاونه، مبادئ الديمغرافية، المطبعة الأردنية، الأردن، (1989) .
  20. القانون المدني العراقي، المادة 34، رقم 40 لسنة 1951.
  21. كمال الدين الطائي، رسالة التوحيد والفرق المعاصرة، مطبعة سلمان الاعظمي،بغداد، 1972.
  22. محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي للطباعة 1957.
  23. محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العرب، بيروت، 1981.
  24. محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي، الجامع لأحكام القران، المحقق احمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، ط2، جزء (12) 1952.
  25. المعجم الديمغرافي المتعدد اللغات، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا)/ مطبعة السفر العربي، ط2، بدون سنة طبع.
  26. منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الأطفال أولا، الإعلان العالم لبقاء الطفل وحمايته وإنمائه وخطة العمل، وقائع القمة العالمية من اجل الطفل اتفاقية حقوق الطفل، المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) للطباعة، عمان الأردن، كانون الأول، 1990ز
  27. منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، تعريف الطفل، 2002.
  28. نجم عبود نجم، ((احتياجات الطفولة في العراق: دراسة نظرية ميدانية))، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بغداد، 1987.
  29. وزارة التعليم العالي السعودية، موسوعة الحياة، جامعة الملك سعود، 1990.
  30. وصفي محمد علي، الطب العدلي، علما وتطبيقا. ط4، مطبعة المعارف، بغداد 1973.

 

  1. Wolman. B.D .Dictionary of Behaviors Science. New York, 1973 .
  2. W.H.O ,official Recalxed’s of World health organization N.28. third world health assembly. Geneva. 8.to 27 may 1950 December 1950.
  3. Erickson, E.G. Urban Behavior, the Mec Millin, New York p.
  4. Fouci,and ather, principle of in lend Medicine's Herr ions 14, the Education, 1947.
  5. Chief Edrter, A. p. cawce, oxford advance Learner’s: Dictionary Forth Edicoinory, oxford university press.(1989),
 

(1) Frickson, E.G.Urban Behaviour, the Mec Millin, NewYork p.15.

(2) فوزي سهاونه، مبائ الديمغرافية، المطبعة الأردنية، الأردن، (1989) ص55

(3) ابن منظور، لسان العرب، العلامة ابي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم، لسان العرب، مجلد (13)، بيروت، (1956)، ص961.

(4) المعجم الديمغرافي المتعدد اللغات، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (أسكوا)/ مطبعة السفر العربي، ط2، بدون سنة طبع، ص85.

(5) Chief Edrter, A. p. cawce, oxford advance Learner’s: Dictionary Forth Edicoinory, oxford university press.(1989), p.305.

(1) الاسلام على الانترنت: الاسلام وقضايا العصر، اشكالية تعريف الموت، 2002، Eslam online

(2) ابو عبد الله الانصاري القرطبي، التذكرة في احوال الموتى، مطابع مدكور، بالقاهرة بدون سنة طبع ص4.

(*) للمزيد من المعلومات ينظر، كمال الدين الطائي، رسالة التوحيد والفرق المعاصرة، مطبعة سلمان الاعظمي،بغداد، 1972، ص100

(3) وزارة التعليم العالي السعودية، موسوعة الحياة، جامعة الملك سعود، 1990، ض358 .

([9]) كمال الدين الطائي، رسالة في التوحيد والفرق المعاصرة، مصدر سابق ص 99.

(*) الفقرة الاولى من المادة 34، القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951.

([10]) احمد الكبيسي، الاحوال الشخصية، الطبعة الثانية، مطبعة الرشاد، بغداد، 1972، ص 470.

([11]) وصفي محمد علي، الطب العدلي، علما وتطبيقا. ط4، مطبعة المعارف، بغداد 1973، ص67.

( ( 3Fouci,and ather, principle of in lend Medecin’s Herrions 14, the Edication, 1947, p.5

(4) زياد درويش، الطب الشرعي، مطبعة جامعة دمشق، 1977،ص82.

(5) وصفي محمد علي، الطب العدلي، علما وتطبيقا. مصدر سابق،ص74.

(1) ابراهيم مدكور، معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1975، ص645.

(2) جواد كاظم الحسناوي، التباين المكاني لخصائص سكان محافظة بابل، رسالة ماجستير (غير منشورة) في جغرافية السكان، جامعة بغداد، كلية الاداب، بغداد، 1999، ص107.

(3) Wolman. B.D.Dictionary of Bahaviord Science. New York, 1973 p.31.

(4) W.H.O ,official Recalxed’s of World healthorganizition N.28. third world health assembly. Ganava. 8.to 27 may 1950 decamber 1950. P.17.

(5) الامم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا، واقع التسجيل المدني والاحصائيات الحيوية في دول منظمة اسكوا وتوصيات تطوريها عمان 1993، ص22.

(1) فؤاد افرام البستاني، منجد الطلاب، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط23، 1956، ص443.

(2) محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العرب، بيروت، 1981، ص394.

(3) محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرج القرطبي، الجامع لاحكام القران، المحقق احمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، ط2، جزء (12) 1952، ص236.

(4) جلال الدين محمد بن احمد المحلى، جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي، تفسير الجلالين، دار الكتاب العربي بمصر، بدون سنة طبع، ص 462.

(5) ابو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي، اصول الدين، مطبعة الدولة استانبول، ط1، مجلد 1، 1928، ص256.

(*) الاهلية- بمعناها اللغة الصلاحية، فلان اهلاً لعمل كذا اذا كان صالحاً للقيام به

(1) عبد الكريم زيدان، الوجيز في اصول الفقه، مطبعة الحرية، بغداد، 1976، ص92-93.

(2) ينظر المواد (9-10) من القانون المدني العراقي، والمواد ة(54-55-56-112) من القانون المصري.

(3) محمد ابو زهرة، اصول الفقه، دار الفكر العربي للطباعة 1957، ص323.

(4) القانون المدني العراقي، المادة 34، رقم 40 لسنة 1951.

(*) الرشد في اللغة يعني الصلاح والهدى والصواب، ويوصف الشخص بانه راشدا او رشد اذا ما عرف الصلاح. والرشد هو عكس الغي والضلال كما ورد في قوله تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) البقرة / 256، وقد اختلف الفقهاء في معنى الرشد فيرى بعض فقهاء الأحناف ان الرشد يعني صلاح المال، ويرى الشافعي ان الرشد يعني الرشد في الدين والمال. والبلوغ هو الشرط الاساس، الذي يجب ان يصله الشخص للانتقال بعده الى طور الرشد واساس ذلك ما ورد في القران الكريم في قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) النساء / 6، ام تحديد سن الرشد قانونا فقد اختلفت التشريعات في تحديه، طبقا للاجتهادات والاراء التي يعتنقها المشرع فالقانون المدني العراقي نصت المادة (106) منه على ان سن الرشد ثمانية عشر سنة كاملة اما القانون المصري حدد سن الرشد بواحد وعشرين سنة حسب القانون الصادر عام 1925.

(1) عبد الباقي البكري، المدخل لدراسة القانون، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، 1972، ص 515.

(2) منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، الأطفال أولا، الإعلان العالم لبقاء الطفل وحمايته وإنمائه وخطة العمل، وقائع القمة العالمية من اجل الطفل اتفاقية حقوق الطفل، المؤسسة الصحفية الأردنية (الراي) للطباعة، عمان الاردن، كانون الاول، 1990، ص60-62.

(3) منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، تعريف الطفل، 2002، ص2.

(4) المعجم الديمغرافي، اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا، مصدر السابق، ص68-69.

(5) دولة الإمارات العربية، الطفولة في مجتمع متغير، مطبعة جامعة الامارات العربية، 1988، ص 38.

(1) نجم عبود نجم، ((احتياجات الطفولة في العراق: دراسة نظرية ميدانية))، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بغداد، 1987، ص13.

(2) ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة المجلد الثاني، دارالكتب العلمية، بدون سنة ومكان طبع، ص400.

(3) جلال الدين محمد احمد المحلى، وجلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي تفسير الإمامين الجليلين، عالم الكتب، بيروت، بدون سنة طبع، ص500.

(4) المصدر نفسه، ص544.

(1) الأمانة العامة لإدارة العمل الاجتماعي، معجم مصطلحات التنمية الاجتماعية والعلوم المتصلة بها، بدون مكان طبع، 1983، ص17-18.

(2) المعجم الديمغرافي المتعدد اللغات، مصدر سابق، ص61.

(3) عبد الغفور الاطرقجي، التصورات المستقبلية للخدمات الاجتماعية المقدمة للطفولة، هيئة رعاية الطفولة الندوة العلمية الثانية،بغداد، 1989، ص6-7-8.