يترجم الباحث العراقي هذا الإعلان العالمي لأهميته في الحفاظ على حقوق البشر اللغوية في عالم تكتسح فيه اللغات القوية غيرها من لغات الأقليات، ونفقد فيه كل عام عددا لا بأس به من اللغات ليكشف لنا عبره عن أهمية الوعي بدور اللغة في الحفاظ على هوية البشر وكرامتهم، والتمسك بها في وجه أعاصير العولمة الجارفة.

الإعلان العالمي للحقوق اللغوية

الصادر في العام 1998عن لجنة المتابعة

باقر جاسم محمد

الخطوات التمهيدية

إن المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، والموقعين على الإعلان العالمي الحالي للحقوق اللغوية، الذين اجتمعوا في برشلونه من 6 ولغاية 9 حزيران من العام 1996، وبالنظر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الذي عبر، في ديباجته، عن الإيمان (بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامته وقيمته وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء) والذي يثبت في مادته الثانية أن (كل شخص مؤهل للتمتع بالحقوق والحريات كافة) بصرف النظر عن (العرق واللون والجنس واللغة والدين والمعتقدات السياسية أو اية معتقدات أخرى، ذات أصول وطنية أو ثقافية، أو ما يملك، أو المولدأو المنزلةالتي يشغلها) وبالنظر إلى الميثاق العالمي حول الحقوق المدنية والسياسية في 16 كانون الأول 1966 (المادة 27)، والميثاق العالمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في التاريخ نفسه، اللذين قررا، في ديباجتيهما، أن البشر لا يمكن أن يكونوا أحراراً ما لم تتحقق الظروف والشروط التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم المدنية والثقافية؛ وبعطف النظر إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/135 في 18 كانون الثاني 1992 الذي تبنى الإعلان حول حقوق الأشخاص المنحدرين من الأقليات الوطنية، والأثنية، والدينية، واللغوية؛ وبعطف النظر إلى إعلانات المجلس الأوروبي وأعرافه، مثل الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان والحريات والأساسية، في 4 تشرين الثاني 1950 (المادة 14)؛ ومؤتمر مجلس الوزراء لمجلس أوروبا، في 29 حزيران 1992، الذي صادق على الشرعة الأوروبية بخصوص اللغات المحلية ولغات الأقليات؛ والإعلان الخاص بالأقليات القومية الذي أصدره اجتماع قمة المجلس الأوروبي في 9 تشرين الأول 1993؛ والميثاق الإطاري من أجل حماية الأقليات القومية في تشرين الثاني 1994؛ وبعطف النظر إلى إعلان سانتياغو دي كومبوستيلا لنادي القلم الدولي والإعلان الصادر في 15 كانون الأول 1993 عن لجنة الترجمات والحقوق اللغوية في نادي القلم الدولي فيما يخص مقترح إقامة مؤتمر عالمي حول الحقوق اللغوية؛ وأخذاً في الحسبان، إعلان ريسفيي Recife في البرازيل في 9 تشرين الأول 1987، والندوة الثانية عشرة للاتحاد الدولي لتطوير الاتصالات بين الثقافات التي أوصت بأن تتخذ منظمة الأمم المتحدة الخطوات الضرورية للمصادقة على إعلان عالمي للحقوق اللغوية ووضعه موضع التنفيذ؛ وبالنظر إلى الميثاق 169 لمنظمة العمل الدولية في 26 حزيران 1989فيما يخص السكان الأصليين والقبليين في البلدان المستقلة؛ وبعطف النظر إلى الإعلان العالمي للحقوق الجماعية، برشلونه، مايو 1990، الذي أعلن أن كل الشعوب تملك الحق في أن تعبر عن ثقافاتها ولغاتها وقواعد التنظيم الخاصة بها وأن تطورها لهذه الغاية، وأن تتبنى الاتصالات السياسية والتربوية والبنيات الحكومية الخاصة بها، في أطر سياسية مختلفة؛ وبعطف النظر إلى الإعلان الختامي الذي تبنته الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لمعلمي اللغة الحديثة المنعقد في Pics (هنغاريا) في 16 أيلول 1991، الذي أوصى بأن تعدَّ الحقوق اللغوية حقوقاً أساسية للفرد؛ وبعطف النظر إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، في 20 نيسان 1994، فيما يخص مسودة الإعلان الخاص بحقوق السكان الأصليين، الذي نظر إلى الحقوق الفردية في ضوء الحقوق الجماعية؛ وبعطف النظر إلى مسودة إعلان لجنة حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية حول حقوق السكان الأصليين، والمصادق عليها في الجلسة 1278 في 18 من أيلول 1995؛ وأخذاً في الحسبان أن أغلب لغات العالم المهددة بالانقراض تعود للشعوب التي تفتقر إلى السيادة وأن العوامل الرئيسية التي تمنع تطور هذه اللغات من جهة، وتزيد من سرعة عملية الاستبدال اللساني من جهة أخرى تتضمن الافتقار إلى الحكومة الذاتية وإلى سياسة الدول التي تفرض بنياتها السياسية والإدارية وكذلك لغاتها؛ وأخذا بالحسبان الغزو، وعمليات الاستعمار colonization، والاحتلال وعمليات الإخضاع السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن الفرض المباشر للغة الأجنبية أو، في أقل تقدير، تشويه التصورات بشأن قيمة اللغات والإعلاء من شأن مواقف التراتب اللساني التي تقوض الولاء اللغوي لمتكلمي اللغة؛ وأخذاَ بالحسبان أن بعض لغات الشعوب التي حصلت على سيادتها قد غمرتها عملية الاستبدال اللغوي بوصفها نتيجة لسياسة تفضل لغة القوى الاستعمارية والإمبريالية السابقة؛ وإخذاً بالحسبان أن النزعة الكونية الشمولية universalism يجب أن تقام على أساس من مفهوم للتنوع اللغوي والثقافي الذي ينبغي أن يتغلب على التوجهات نحو التذويب والصهر ونحو العزل والإقصاء؛ وأخذاً بالحسبان، وحتى نضمن تعايشاً سلمياً بين الجماعات اللغوية، أنه يجب إيجاد المبادئ الكلية لكي نضمن الارتقاء والاحترام لكل اللغات ولكل استعمال اجتماعي لها في المجالين العام والخاص؛ وأخذاً بالحسبان أن مختلف العوامل ذات الطبيعة فوق اللسانية (التاريخية، والسياسية، والإقليمية، والديموغرافية (السكانية) والاقتصادية والاجتماعية الثقافية sociocultural والاجتماعية اللسانية sociolinguistic وتلك المرتبطة فكرياً بالمواقف الجمعية collective attitudes تعمل على تفاقم المشكلات التي تؤدي إلى ممارسة التمييز، والتهميش، والافساد بحق عدد كبير من اللغات، ولذلك فإنه يجب فحص منظومة الحقوق اللغوية على وفق منظور شامل، وذلك لتطبيق حلول مناسبة في كل حالة؛ واعتقاداً منا أن إعلاناً عالمياً للحقوق اللغوية أمر مطلوب لتصحيح حالات اختلال التوازن اللساني مع النظر إلى ضمان الاحترام والتطور الكامل لكل اللغات ولتأسيس المبادئ من أجل سلام لغوي عادل ومنصف عبر العالم بوصفه عاملاً جوهرياً  في إدامة العلاقات الاجتماعية المتناغمة؛ نعلن بموجب كل ما سبق الآتي:

الديباجة
إن وضع كل لغة، في ضوء الاعتبارات السابقة، هو نتيجة نقاط الالتقاء والتفاعل لطيف واسع من العوامل السياسية والقانونية، والأيديولوجية والتاريخية، والديموغرافية (السكانية) والإقليمية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، واللسانية والاجتماعية اللسانية sociolinguistic، وبين اللسانية interlinguistic الذاتية في طبيعتها. وفي الوقت الراهن، يجري تعريف هذه العوامل بوساطة:

*الاتجاه القديم الذي يوحد معظم الدول للحد من التنوع وتعزيز المواقف المناهضة للتعددية الثقافية وللتعددية اللسانية.

* الاتجاه لاعتماد التخطيط الاقتصادي على مستوى العالم، وبالنتيجة الاتجاه نحو سوق معلومات واتصالات وثقافة ذات سمة عالمية. وتعطلهذه السوق مجالات الترابط وأشكال التفاعل التي تضمن التماسك الداخلي للمجتمعات اللغوية.

*إنموذج النمو الاقتصادي المسرف الذي طرحته مجموعات عابرة للحدود، وهو الإنموذج الذي يسعى إلى تعريف التنظيم بالارتباط مع التقدم، وتعريف النزعة الفردية التنافسية مع الحرية ليولد لا مساواة اقتصادية واجتماعية وثقافية ولسانية متعاظمة. فالمجتمعات اللغوية مهددة حالياً من خلال الافتقار إلى الحكومات الذاتية self-governments، وإلى وجود عدد محدود من الناطقين باللغات المهمشة، أو إلى عدد مشتت جزئياً أو كلياً في البلاد، وإلى اقتصاد هش، وإلى لغة غير مدونة أو إلى إنموذج ثقافي مناقض لإنموذج ثقافي مهيمن، هي ما يجعل من المستحيل لكثير من اللغات أن تحافظ على بقائها وتطورها ما لم يتم اخذ الأهداف الأساسية الآتية بالحسبان:

* في المنظور السياسي: هدف تحقيق تصور لطريقة لتنظيم التنوع اللساني وذلك للسماح بالإسهام الفعال للمجتمعات اللغوية في هذا الإنموذج المتعاظم الجديد.

* في المنظور الثقافي، هدف الوصول إلى فضاء اتصالات على مستوى العالم متوافق مع الإسهام المنصف لكل الشعوب، والمجتمعات اللغوية، والأشخاص في عملية التطور.

* في المنظور الاقتصادي، هدف رعاية تطور مستدام مبني على إسهام المجتمعات والعلاقات المنصفة بين اللغات والثقافات كافة.

لهذه الأسباب كافة، فقد اتخذ هذا الإعلان من الجماعات اللسانية وليس الدول نقطة اطلاق له، وينبغي النظر إليه في سياق الجهود لتعزيز المؤسسات العالمية القادرة ضمان تطور مستدام وعادل للبشر كافة. ولهذه الأسباب فإنه يهدف أيضاً إلى تشجيع ابتكار إطار سياسي للتنوع اللساني مبني على الاحترام، والتعايش المنسجم، والمنافع المتبادلة.

الباب التمهيدي
المفاهيم
المادة
1. يَعدُّ هذا الإعلان "جماعة لسانية" أي مجتمع بشري نشأ تاريخياً في فضاء إقليمي بعينه، سواء أكان هذا الفضاء الإقليمي معترفاً به أم لم يعترف به، وهو الذي يعرف نفسه على أنه شعب وقد طور لغة مشتركة بوصفها وسيلة طبيعية للاتصال، وتماسكاً ثقافياً بين أعضائه. إن مصطلح (اللغة الخاصة بالإقليم) language proper to a territory يشير إلى اللغة الخاصة بالمجتمع الذي تأسس تاريخياً في هذه المنطقة.

2. يتخذ هذا الإعلان مبدأ ’أن الحقوق اللغوية هي في آن واحد فردية وجماعية‘ نقطة انطلاق له. ويتبنى، بوصفها مرجعاً له، قضية الجماعة اللسانية التاريخية المتشكلة في أراضيها الخاصة بها، ويفهم هذا الحيز المكاني ليس على أنه المساحة الجغرافية حيث يعيش الشعب حسب، ولكن أيضاً على أنه المجال الاجتماعي والوظيفي الحيوي اللازم للتطور الكامل للغة. واستناداً إلى هذا الأساس فقط يمكن تعريف حقوق الجماعات اللغوية المذكورة في النقطة 5 من هذه المادة، على أن يشمل أيضاً الأفراد الذين يعيشون خارج المساحة الجغرافية لمجتمعهم، سواء أكان ذلك بشكل متقطع أو دائم.

3. لأغراض هذا الإعلان، تعد الجماعات أيضاً قائمة في مناطقها الجغرافية الخاصة وأنها تعود لمجتمع لساني بعينه في الحالات الآتية:

أ‌.                   حين تكون قد فصلت من الجسم الرئيس لمجتمعها بحدود سياسية أو إدارية؛

ب‌.              حين تنشأ تاريخياً في مساحة جغرافية صغيرة محاطة بأعضاء جماعات لغوية أخرى، و

ت‌.              حين تنشأ في منطقة جغرافية تشترك فيها مع أعضاء جماعات لغوية أخرى ذات شروط تكون تاريخية مشابهة.

4. يعد هذا الإعلان الشعوب البدوية المترحلة ضمن مناطق ارتحالهم والشعوب التي نشأت في مواقع جغرافية متناثرة بوصفها مجتمعات لغوية في المناطق التاريخية الخاصة بهم.

5. يعد هذا الإعلان "جماعة لغوية" أي مجموعة من الأشخاص الذين يتشاركون اللغة نفسها وقد نشأت في مساحة مكانية لمجتمع لغوي آخر ولكنها لا تملك الشروط التاريخية المكافئة لذلك المجتمع. وأمثلة هذه الجماعات تشمل: المهاجرين، واللاجئين، والأشخاص المرحلين وأفراد الشتات.

المادة 2
1. يَعدُّ هذا الإعلان، وحيثما تشاركت مجتمعات وجماعات ذات لغات مختلفة في المساحة الجغرافية نفسها، أنه يجب أن تمارس الحقوق المصوغة في هذا الإعلان على أساس من الاحترام المتبادل وبطريقة تضمن تحقيق أقصى قدر ممكن من الديمقراطية.

2. وسعياً وراء التوازن الاجتماعي اللسانية المقنعة، بمعنى، من أجل تثبيت التعبير المناسب بين الحقوق الخاصة لمثل هذه المجتمعات والجماعات اللغوية والأشخاص المنتمين إليها، فإن مختلف العوامل، فضلاً عن السوابق التي اكتسبوها تاريخياً في مناطقهم الجغرافية وإرادتهم المعبر عنها ديمقراطياً، يجب أن تؤخذ بالحسبان. إن مثل هذه العوامل، التي قد تستدعي معالجة تعويضية يكون الهدف منها المحافظة على التوازن، تتضمن الطبيعة القسرية للهجرات التي تؤدي إلى تعايش مختلف المجتمعات والجماعات، بما لهم من مختلف درجات الحساسية السياسية والاجتماعية/الاقتصادية، والثقافية.

المادة 3
1.
يَعدُّ هذا الإعلان ما سيأتي على أنه حقوق شخصية غير قابلة للتصرف، وهي يمكن أن تمارس في شتى الظروف: الحق في الاعتراف بالشخص على أنه عضو في مجتمع لغوي؛ الحق باستعمال الفرد لغته الخاصة في الأمور الخاصة والعامة؛ الحق باستعمال الاسم الشخصي؛ الحق في الارتباط والتعاون مع الأشخاص الذين هم في الأصل أعضاء في المجتمع اللغوي الخاص به؛ الحق في قيام الشخص بالمحافظة على لغته وتطويرها؛ وكل الحقوق المرتبطة باللغة التي تم الاعتراف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16 كانون الثاني 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التاريخ نفسه.

2. يَعدُّ هذا الإعلان أن الحقوق الجمعية للجماعات اللغوية قد تتضمن الآتي، وذلك فضلاً عن الحقوق التي تعزى إلى أعضاء الجماعات اللغوية في الفقرة السابقة، وعلى وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2.2: الحق في تعلم لغتهم وثقافتهم الخاصتين؛ الحق بالوصول إلى الخدمات الثقافية؛ الحق في الحضور المنصف للغتهم وثقافتهم في وسائل الإعلام؛ الحق في الحصول على اهتمام المؤسسات الحكومية ورعايتها وفي العلاقات الاجتماعية/الاقتصادية بوساطة لغتهم الخاصة بهم.

3. إن الحقوق المذكورة آنفاً لا يجب أن تعطل، بأية وسيلة كانت، العلاقات المشتركة للأشخاص أو المجموعات مع المجتمع اللغوي المضيف أو تكاملهم في ذلك المجتمع. ولا يجب أن تقيد حقوق المجتمع المضيف أو أعضائه في الاستخدام العام الكامل للغة المجتمع الخاصة في جميع أنحاء أراضيه.

المادة 4
1. يَعدُّ هذا الإعلان أن من حق الأشخاص الذين ينتقلون ويستقرون في أراضي مجتمع لغوي آخر وواجبهم المحافظة على موقف التكامل تجاه هذا المجتمع. ويفهم هذا الشرط على أنه يعني المزيد من عملية التنشئة الاجتماعية لمثل هؤلاء الأشخاص على نحو يتيح لهم المحافظة على خصائصهم الثقافية في الوقت الذي يتشاركون في المجتمع الذي استقروا فيه  بمراجع كافية، وقيم وصيغ سلوكية بما يمكنهم من العمل الوظيفي الاجتماعي بدون أية مشكلات أكثر جسامة من تلك التي يمر بها أعضاء المجتمع المضيف.

2. يَعدُّ هذا الإعلان، من جهة أخرى، أن الاستيعاب assimilation، وهو المصطلح الذي يفهم على أنه يعني المثاقفة acculturation في المجتمع المضيف، على نحو تستبدل فيه خصائص الثقافة الأصلية بالمراجع، والقيم والصيغ السلوكية للمجتمع المضيف، لا يجب أن يـُفرض أو أن يُستحث لأيما سبب،و هوما يمكن أن يكون فقط نتيجة لخيار حر تماماً.

المادة 5
إن هذا الإعلان مبني على مبدأ أن حقوق كل المجتمعات اللغوية متساوية ومستقلة عن المكانة القانونية أو السياسية للغات هذه المجتمعات بوصفها لغات رسمية أو محلية أو لغات أقليات. وإن مصطلحات اللغات الرسمية واللغات المحلية لم يستعملا في هذا الإعلان بسبب من أن مثل هذه المُقيدات وسواها، على الرغم من أنه في حالات معينة يمكن أن يؤدي الاعتراف باللغات المحلية ولغات الأقليات إلى تسهيل ممارسة حقوق محددة، كثيراً ما تستخدم لتقييد حقوق المجتمعات اللسانية.

المادة 6
يَعدُّ هذا الإعلان أن لغة لا يمكن النظر إليها على أنها خاصة بإقليم ما لمجرد أنها اللغة الرسمية للدولة أو أنها قد استعملت تقليدياً في الإقليملأغراض إدارية أو لأجل نشاطات ثقافية محددة.

الباب الأول
مبادئ عامة
المادة 7
1. اللغات كافة تعبير عن هوية جمعية ولها طرق متميزة في تلقي الواقع ووصفه، ولذلك يجب أن تكون قادرة على التمتع بالشروط اللازمة لتقدمها في كل وظائفها.

2. تشكلت اللغات كافة بشكل جماعي وهي قد صارت متيسرة في المجتمع لاستخدام الفرد بوصفها أدوات للتماسك، والتعريف، والاتصال والتعبير الإبداعي.

المادة 8
1.
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في تنظيم وإدارة مصادرها الخاصة بها من أجل ضمان استعمال لغتهم للوظائف كافة داخل المجتمع.

2. يحق لكل المجتمعات اللغوية أن يكون تحت تصرفها كل الوسائل الضرورية لضمان انتقال لغاتها للأجيال القادمة واستمراريتها.

المادة 9
لكل المجتمعات اللغوية الحق في تقنين أنظمتها اللغوية وتوحيدها وحفظها وتطويرها والارتقاء بها من دون تحريض أو تدخل قسري.

المادة 10
1.
تتمتع اللغات كافة بحقوق متساوية.

2. يَعدُّ هذا الإعلان أي تمييز ضد المجتمعات اللغوية أمراً غير مسموح به، سواء أكان مبنياً على درجة تمتعها بالسيادة السياسية، أو حالتها المقررة على وفق الشروط الاجتماعية أو الاقتصادية، أو مدى تمتعها بالتنظيم والتقنين، أو كونها عصرية أو جرى تحديثها، أو على أي معيار آخر.

3. يجب أخذ كل الخطوات والإجراءات الضرورية لتطبيق مبدأ المساواة هذا وجعله فاعلاً.

المادة 11
يحق للمجتمعات اللغوية كافة بأن يكون تحت تصرفها أية وسائل ضرورية للترجمة إلى اللغات الأخرى ومنها لضمان ممارسة حقوقها المنصوص عليها في هذا الإعلان.

المادة 12
1.
لكل إنسان الحق في القيام بالأنشطة كافة في المجال العام بلغته أو لغتها، بشرط أن تكون تلك اللغة هي اللغة الخاصة للمنطقة التي يقيم/ تقيم فيها.

2. لكل إنسان الحق في أن يستخدم لغته/لغتها الخاصة في المجال الشخصي والأسري.

المادة 13
1. لكل إنسان الحق في اكتساب معرفة اللغة الخاصة بالإقليم الذي يعيش/ تعيش فيه.

2. لكل إنسان الحق في أن يكون متعدد اللغات وأن يعرف ويستخدم اللغة الأكثر تحقيقاً لتطوره الشخصي أو لحراكه الاجتماعي، بدون تحيز للضمانات المشار إليها في هذا الإعلان لصالح الاستخدام العام للغة الخاصة بالإقليم.

المادة 14
لا يمكن تفسير أحكام هذا الإعلان أو استخدامها لإلحاق الأذى بأي معيار أو ممارسة مستمدة من المكانة الداخلية أو الدولية للغة هي الأكثر تفضيلاً للاستعمال ضمن الإقليم الذي تكون سائدة فيه.

الباب الثاني
النظام اللغوي العام
Overall Linguistic Regime
القسم الأول
الإدارة العامة والهيئآت الرسمية
المادة 15
1. للمجتمعات اللغوية كافة الحق في الاستخدام الرسمي للغاتها في أقاليمها الخاصة.

2. للمجتمعات اللغوية كافة الحق في إجراء الأعمال القانونية والإدارية، وفي أن تكون الوثائق العامة والشخصية في السجلات الرسمية مدونة بلغة الإقليم وأن يعتد بها ولا يمكن لأحد أن يتذرع بجهله لهذه اللغة.

المادة 16
لأفراد المجتمع اللغوي كافة الحق في أن يقيموا علاقات ترابط مع السلطات العامة، وأن يتلقوا اهتمامها من خلال لغتهم الخاصة بهم، وهذا الحق ينطبق أيضاً في المقاطعات المركزية والإقليمية، والمحلية وما يتجاوز الإقليمية التي تتضمن الإقليم الذي تخصه اللغة.

المادة 17
1. للمجتمعات اللغوية كافة الحق في أن يكون تحت تصرفها الوثائق الرسمية كافة وفي أن يكون بوسعها الوصول إليها في لغاتها الخاصة، تلك الوثائق التي تتعلق بالتأثير في الإقليم الذي تخصه اللغة، سواء أكانت هذه الوثائق مطبوعة، أو يمكن قراءتها على الماكنة (الحاسوب) أو بأي صيغة أخرى.

2. إن الصيغ والوثائق الإدارية القياسية، سواء أكانت هذه الوثائق مطبوعة، أو يمكن قراءتها على الماكنة (الحاسوب) أو بأي صيغة أخرى، يجب توفيرها ووضعها في متناول العامة في كل الأقاليم اللغوية من قبل السلطات العامة ومن خلال الخدمات التي تغطي الأقاليم بلغاتها المتنوعة كافة.

المادة 18
1. للمجتمعات اللغوية كافة الحق في أن تـُنشر القوانين والأحكام القضائية التي تخصهم في اللغة الخاصة بإقليمهم.

2. يجب أن تقوم السلطات العامة التي لديها أكثر من لغة تاريخية معتمدة إقليمياً ضمن ولايتها القضائية واختصاصها المكاني بطبع القوانين والأحكام القضائية كافة سواء أكان المتكلمون بهذه اللغات يفهمون أو لا يفهمون اللغات الأخرى.

المادة 19
1. يجب أن تتخذ الجمعيات التمثيلية لغة أو لغات رسمية من تلك التي كانت تاريخياً لغة أو لغات يجري التكلم بها في الإقليم الذي يمثلونه.

2. ينطبق هذا الحق على لغات المجتمعات التي نشأت تاريخياً بشكل مواقع متناثرة جغرافياً المشار إليها في المادة 1. البند 4.

المادة 20
1. لكل إنسان الحق في استخدام لغة الكلام السائدة في الإقليم، سواء شفاهاً أو كتابة، في المحاكم التي تقع في الإقليم. ويجب أن تستخدم المحاكم اللغة الخاصة بالإقليم في أعمالها الداخلية و، في حالة إذا كان النظام القانوني النافذ في الدولة يسمح باستمرار الاجراءات القضائية في مكان آخر، يجب أن يُحافظ على استخدام اللغة الأصلية.

2. لكل إنسان الحق، في كل الأحوال، أن يحظى بمحاكمة باللغة التي يفهمها/ تفهمها، ويستطيع التكلم بها، وأن يحصل على خدمات مترجم فوري من دون مقابل مالي.

المادة 21
لكل المجتمعات اللغوية الحق في أن تكونكتابة المدونات في السجلات العامة باستخدام اللغة الخاصة بالإقليم.

المادة 22
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في الحصول على الوثائق مسجلة لدى الكتاب العدول (أو موثقي العقود) العامين أو موظفي الخدمة العموميين الآخرين بلغتهم الخاصة بالإقليمحيث يؤدي كاتب العدل أو كاتبة العدل وظائفهما.

القسم الثاني
التربية
المادة 23
1. يجب أن يساعد التعليم القدرة على رعاية التعبير اللساني والثقافي عن الذات لمجتمع اللغة في الإقليم الذي يجري فيه تقديم التعليم.

2. يجب أن يساعد التعليم على الحفاظ على لغة الحديث لمجتمع اللغة في الإقليم الذي يجري تقديمه فيه وأن يسهم في تطوير هذه اللغة.

3. يجب أن يكون التعليم، وعلى الدوام، في خدمة التنوع اللساني والثقافي والعلاقات المتناغمة بين مختلف المجتمعات اللسانية حول العالم.

4. وضمن سياق المبادئ السابقة، فإن لكل إنسان الحق في تعلم أية لغة يشاء.

المادة 24
للمجتمعات اللغوية كل الحق في أن تقرر إلى أي مدى يجب أن تكون لغتهم حاضرة، بوصفها لغة للفكر وأيضاً بوصفها موضوعاً للدراسة، في مستويات التعليم كافة في إقليمهم الخاص بهم: قبل سن الذهاب إلى المدرسة، وفي المدارس الابتدائية والثانوية والتقنية والمهنية، وفي الجامعات، وفي تعليم الكبار.

المادة 25
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في أن يكون تحت تصرفها كل المصادر البشرية والمادية اللازمة لضمان أن تكون لغتهم الخاصة حاضرة إلى الدرجة التي يرغبون بها وفي مستويات التعليم كافة ضمن إقليمهم الخاص بهم: ويتضمن ذلك: معلمين معدين إعداداً سليماً، وطرائق تدريس مناسبة، وكتب مقررات، وتمويل، وأبنية ومعدات، وتقنيات تقليدية ومبتكرة.

المادة 26
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في تعليم يسهم في تمكين أبنائها في اكتساب مقدرة تامة في لغتهم الخاصة، بما في ذلك القدرات المختلفة ذات العلاقة في مجالات الاستخدام المعتادة، فضلاً عن أكبر قدر ممكن من الإنجاز في أية لغة أخرى يرغبون في معرفتها وتعلمها.

المادة 27
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في تعليم يسهم في تمكين أبنائهم في اكتساب المعرفة في أية لغات ذات علاقة بأعرافهم الثقافية الخصة بهم، مثل اللغات الأدبية أو المقدسة التي كانت في السابق لغات معتادة في مجتمعاتهم.

المادة 28
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في تعليم يسهم في تمكين أبنائهم في اكتساب المعرفة الشاملة بتاريخهم الثقافي (التاريخ، الجغرافية، الأدب، والمظاهر الأخرى لثقافتهم الخاصة)، فضلاً عن المعرفة الممكنة الأكثر إحاطة لأية ثقافة يرغبون في معرفتها.

المادة 29
1. لكل إنسان الحق في الحصول على التعليم في اللغة الخاصة بالإقليم الذي يقيم فيه.

2. وهذا الحق لا يستثنى منه الحق في اكتساب معرفة شفاهية ومدونة لأية لغة قد تكون ذات فائدة له/ لها بوصفها أداة في التواصل مع المجتمعات اللغوية الأخرى.

المادة 30
يجب أن تكون ثقافة المجتمعات اللغوية كافة موضوعاً للدراسة والبحث في المستوى الجامعي.

القسم الثالث
أسماء الأعلام
proper names
المادة 31
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في المحافظة على نظام أسماء الأعلام الخاص بها واستخدامها في كل المجالات وفي المناسبات كافة.

المادة 32
1. للمجتمعات اللغوية كافة الحق في استخدام أسماء الأماكن في اللغة الخاصة بأقاليمها، شفاهاً وكتابة، على نحو شخصي أو عام وفي المجالات الرسمية.

2. للمجتمعات اللغوية كافة الحق في المحافظة على الاسماء المحلية الأصلية وإعادة النظر فيها. ولا يمكن إلغاء استعمال هذه الأسماء أو تشويهها أو تكييفها اعتباطاً وتعسفاً، وكذلك لا يمكن استبدالها في حال حدوث تغييرات في الوضع السياسي، أو أي نوع آخر من التغييرات.

المادة 33
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في الإشارة إلى نفسها بالاسم المستخدم في لغتهم الخاصة بهم. ويجب أن تتجنب أية ترجمة إلى اللغات الأخرى الألقاب والتسميات الغامضة أو التي تتضمن معنى الازدراء.

المادة 34
لكل إنسان الحق أن يستخدم اسمه/ اسمها الخاص وفي لغته/ لغتها الخاصة في المجالات كافة، وله الحق أيضاً، عند الضرورة حسب، بالحصول على أدق تمثيل صوتي ممكن لاسمه/ اسمها في نظام كتابي آخر.

القسم الرابع
الاتصالات ووسائل الإعلام والتقنيات الجديدة
المادة 35

للمجتمعات اللغوية كافة الحق فيأن تقرر مدى حضور لغتها في الاتصالات ووسائل الإعلام في أقاليمها الخاص بها، سواء أكانت تلك الوسائل محلية وتقليدية، أو تلك من التي لها مدى انتشار أوسع، أو تلك التي تستخدم تقنيات متقدمة أكثر، وبصرف النظر عن طريقة الانتشار أو النقل المستخدمة.

المادة 36
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في أن يكون تحت تصرفها كل الموارد البشرية والمادية المطلوبة لضمان درجة الحضور المرغوبة للغاتهم ولدرجة التعبير الثقافي في وسائل الاتصالات في أقاليمها: من كادر مدرب على نحو سليم، ودعم مالي، والأبنية والمعدات، والتقنية التقليدية والمبتكرة.

المادة 37
للمجتمعات اللغوية كافة الحق، ومن خلال وسائل الإعلام، في الحصول على معرفة شاملة بإرثها الثقافي (التاريخ، الجغرافية، الأدب، والمظاهر الأخرى لثقاتهم الخاصة)، فضلاً عن الكم الأكبر من المعرفة لأية ثقافة قد يرغب أبناؤها في معرفتها.

المادة 38
يجب أن تحظى لغات وثقافات المجتمعات اللغوية كافة بمعاملة منصفة ولا تنطوي على التمييز في وسائل الإعلام في أرجاء العالم كافة.

المادة 39
للمجتمعات الموصوفة في المادة الأولى، البندين 3 و4 من هذا الإعلان، والجماعات المذكورة في البند 5 من المادة نفسها، الحق في التمثيل المتساوي للغاتها في وسائل الإعلام الخاصة بالإقليم الذي أنشأت فيه تلك الوسائل أو هاجرت إليه. وإن ممارسة هذا الحق ينبغي أن تكون متناغمة مع حقوق المجموعات أو المجتمعات اللغوية الأخرى في الإقليم.

المادة 40
في حقل تكنولوجيا المعلومات، للمجتمعات اللغوية كافة الحق في أن يكون تحت تصرفها المعدات المكيفة للعمل على وفق نظامهم اللغوي والأدوات والمنتجات في لغتهم، وذلك حتى تتحقق أقصى فائدة من الإمكانات المقدمة من مثل هذه التقنيات لأجل التعبير عن الذات، والتعليم، والاتصالات، والنشر، والترجمة، ومعالجة المعلومات ونشر الثقافة بصورة عامة.

القسم الخامس
الثقافة
المادة 41
1. للمجتمعات اللغوية كافة الحق في استخداملغاتها والمحافظة عليها ورعايتها في كل صيغ التعبير الثقافي.

2. يجب أن تكون المجتمعات اللغوية كافة قادرة على ممارسة هذا الحق بالكامل من دون أن يكون فضاؤها الثقافي خاضعاً لسيطرة واحتلال من ثقافة أجنبية.

المادة 42
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في التطور الكامل ضمن مجالها الثقافي الخاص بها.

المادة 43
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في الوصول إلى الأعمال المنتجة في لغاتها الخاصة بها.

المادة 44
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في الوصول إلى البرامج بين الثقافات intercultural programmes، من خلال نشر المعلومات الكافية، ولدعم فعاليات من مثل تعليم اللغة للأجانب، والترجمة، والدبلجة، وما بعد التزامن، والعنوانات الثانوية.

المادة 45
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في أن يكون للغاتها الخاصة بأقاليمها مكانة بارزة في الأحداث والخدمات الثقافية (المكتبات، الفيديوهات، والأفلام السينمائية، والمسارح، والمتاحف، والأرشيف، والتراث الشعبي، والصناعات الثقافية، وكل مظاهر الحياة الثقافية الأخرى.)

المادة 46
للمجتمعات اللغوية كافة الحق في المحافظة على إرثها اللساني والثقافي، بما في ذلك مظاهره المادية، مثل مجموعات الوثائق، وأعمال الفن والعمارة، والمباني التاريخية، والمدونات في لغاتها الخاصة بها.

الفصل السادس
المجال الاجتماعي الاقتصادي
المادة 47

1. للمجتمعات اللغوية كافة الحق في أن تعتمد استخدام لغاتها في كل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية ضمن أقاليمها الخاصة بها.

2. لكل أعضاء المجتمع اللغوي الحق في أن يكون تحت تصرفهم، وفي لغتهم الخاصة بهم، كل الوسائل الضرورية لأداء أنشطتهم المهنية، مثل الوثائق والأعمال المرجعية، والتعليمات، والصيغ، ووسائل الحاسوب، والأدوات والمنتجات.

3. إن استخدام اللغات الأخرى في هذا المجال يمكن أن يكون مطلوباً فقط في حال كونه مسوغاًنظراً لطبيعة الفعالية المهنية ذات الصلة. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقوم لغة طارئة وحديثة الاستعمال بخفض قيمة استعمال اللغة الخاصة بالإقليم أو الحلول محلها.

المادة 48
1. في إقليم الشخص، سواء أكان رجلاً أم امرأة، يكون لكل واحد الحق في استخدام لغته/ لغتها الخاصة مع تمتعه بالصدقية القانونية التامة في التبادلات التجارية مهما كان نوعها، مثل بيع وشراء البضائع والخدمات، والأعمال المصرفية، والتأمين، وعقود التوظيف والأعمال الأخرى.

2. لا يمكن لأية فقرة أو بند، في مثل هذه الأعمال الشخصية، أن يقصي استخدام اللغة الخاصة بالإقليمأو أن يضع قيوداً عليه.

3. ضمن إقليمه الخاص بمجتمعه أو مجتمعها اللغوي، لكل فرد الحق في امتلاك الوثائق اللازمة للأعمال المذكورة في أعلاه، وأن تكون تحت تصرفه في لغته أو لغتها الخاصة، وتتضمن هذه الوثائق الاستمارات والشيكات والعقود، والفواتير، والوصولات، إشعارات التسليم، ونماذج الطلبات، وغيرها.

المادة 49

ضمن إقليمه الخاص بمجتمعه أو مجتمعها اللغوي، لكل فرد الحق في استخدام لغته أو لغتها الخاصة في كل أنواع المنظمات الاجتماعية الاقتصادية مثل التنظيمات النقابية، وتنظيمات أرباب العمل، وفي الاتحادات المهنية والتجارية واتحادات المهن اليدوية.

المادة 50
1. للمجتمعات اللغوية كافة الحق فيأن تحتل لغتهم الخاصة بهم مكاناً بارزاً في الإعلانات والعلامات واللافتات والإرشادات الخارجية وكذلك في صورة البلاد بصفتها الكلية.

2. ضمن إقليمه الخاص بمجتمعه أو مجتمعها اللغوي، لكل فرد الحق في أن يتلقى معلومات شفاهية ومدونة في لغته، لغتها الخاصة حول المنتجات والخدمات التي تطرحها المؤسسات التجارية، مثل تعليمات الاستخدام، والملصقات الحاملة للعلامة التجارية، وقوائم المكونات، والدعاية، والضمانات، وغيرها.

3. يجب التعبير عن كل المؤشرات التي تؤثر على سلامة الأشخاص، في الأقل، في اللغة الخاصة بالإقليم، في حال الظروف التي هي ليست أدنى من تلك التي تخص أية لغة أخرى.

المادة 51
1. لكل فرد الحق في استخدام اللغة المناسبة للإقليم في علاقاته/ علاقاتها مع الشركات، والمؤسسات التجارية والهيئات الخاصة، وأن تجري خدمته وأن يتلقى ردوداً في اللغة نفسها.

2. لكل فرد الحق، بصفته وكيلاً، أو زبوناً، أو مستهلكاً، أو مستخدماً، في تلقي معلومات شفاهية أو مدونة في اللغة المناسبة للإقليم الذي تفتج فيه المؤسسات للعامة.

المادة 52
لكل الفرد الحق في إنجاز نشاطاته المهنية في اللغة المناسبة للإقليم ما لم تكن الوظائف المرتبطة جوهرياً بالعمل تستلزم استخدام لغات أخرى، كما في حالة مدرسي اللغة، والمترجمين والمرشدين السياحيين.

خطوات إضافية
أولاً:
يجب أن تتخذ السلطات العامة جميع التدابير الملائمة لتنفيذ الحقوق المعلنة في هذا الإعلان في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وعلى وجه الخصوص، يجب إيجاد تمويل دولي لتعزيز ممارسة الحقوق اللغوية في المجتمعات التي تعاني من نقص في الموارد. وبناء عليه، يجب أن تقدم السلطات العامة الدعم اللازم حتى يمكن للغات المجتمعات المختلفة أن تحوز على نظام كتابة وتدوين، وحتى يمكن تحويلها، وتدريسها واستخدامها في الإدارة.

ثانياً:
يجب على السلطات العامة أن تضمن إشعار الهيئات الرسمية، والمؤسسات، والأشخاص ذوي العلاقة بالحقوق والواجبات المتلازمة الناشئة من هذا الإعلان.

ثالثاً:
يجب أن تضع السلطات العامة، وفي ضوء المؤسسات التشريعية القائمة، التشريعات اللازمة بخصوص العقوبات التي ينبغي تطبيقها في حالات انتهاك الحقوق اللغوية المنصوص عليها في هذا الإعلان.

الخطوات الختامية
أولاً:
يقترح هذا الإعلان إنشاء "مجلس اللغات" ضمن منظمة الأمم المتحدة. وينبغي أن تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المسؤولة عن إنشاء هذا المجلس، وتحديد وظائفه، وتعيين أعضائه، وعن إنشاء هيئة قانونية ضمن القانون الدولي لحماية المجتمعات اللغوية أثناء ممارستها للحقوق المعترف بها في هذا الإعلان.

ثانياً:
يوصي هذا الإعلان، ويشجع على إنشاء اللجنة الدولية للحقوق اللغوية، وهي الهيئة غير الرسمية، الاستشارية المؤلفة من ممثلين للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى العاملة في حقل القانون اللساني.

برشلونه، حزيران 1996.*

كلية الآداب/ جامعة بابل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* يمكن للقارئ الكريم أن يتحرى النص الأصلي للإعلان العالمي للحقوق اللغوية الذي أصدرته لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر المنعقد في برشلونه في شهر حزيران 1996 في موقعين، الأول يخص لجنة المتابعة، وعنوانه:

URL: http://www.unesco.org/cpp

ملحق بالشخصيات العالمية التي قدمت الدعم المعنوي والعلمي للإعلان
هناك أكثر من 22 شخصية عالمية، بعضهم من السياسيين وبعضهم من اللغوين وبعضهم من الشعراء والأدباء ممن حازوا على جوائز نوبل، قدمت دعمها المعنوي والعلمي والسياسي للإعلان العالمي للحقوق اللغوية. وقد تلقت لجنة المتابعة رسائل موقعة من هذه الشخصيات تأييداً ودعماً للإعلان. وفي أدناه بعض من هذه الشخصيات.

ويسيلافازيمبروسكا WislawaSzymbroska  (شاعرة بولندية حائزة على جائزة نوبل1923-2012)

نيلسون روليهلاهيا مانديلا   Nelson Rolihlahia Mandelaرئيس جنوب أفريقيا السابق (1918-           ) 

نعوم تشومسكي  Noam Chomsky، علم لسانيات شهير وناشط سياسي (1928-      )

الكاردينال ديزموندتوتو Desmond Tutu من جنوب أفريقيا (1931-         )

شيموس هايني Seamus Heaney شاهر من إيرلندا   (1939-           )  

ياسر عرفات Yasser Arafat، الرئيس الفلسطيني الراحل (1929-2004)

أوكتافيو باز Octavio Paz، شاعر مكسيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب (1914-1998)

دالاي لاما Dalai Lamaزعيم الطائفة البوذية في التبت (1935-        )